ص (
وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر )
ش : ظاهر كلام
المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض وإذا كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهر ولم يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسر وقال
سند ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة قاله في المختصر وهو قول الجمهور اعتبارا بحال صلاته وبحال قبره النائم انتهى