ص ( وفي غيره تردد )
ش : يعني أن
الماء المستعمل في غير الحدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحب فيه تردد أي اختلف المتأخرون وفي نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا لم يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم فالذي نقله صاحب الطراز
nindex.php?page=showalam&ids=13256وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث وأطلق
ابن بشير وصاحب الإرشاد وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة انتهى .
وقال الشارح في الكبير من الأشياخ من أطلق كالقاضي
عياض وغيره ولم يفرق بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو ظاهر المدونة .
(
قلت ) : وكأنه يشير إلى كلام
القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في التنبيهات على حمل المدونة على الإطلاق .
( تنبيهات الأول ) كلام
القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي أن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به قال بعض العلماء : سببه أمران أحدهما كونه أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم ولم تؤد به عبادة وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - تصريح بهذا المعنى في قوله لا يتوضأ بما قد توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى .
(
قلت ) : أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بسقوط طهورية المستعمل وآخره يقتضي أن التعليل بما ذكر جار على القول بالكراهة أيضا فإنه ذكر كلام
سند وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مساو لوضوء التجديد فيدخل فيه التردد وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء
[ ص: 70 ] تعلق حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرها فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى .
فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه وبلا تردد لأن صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك .
( الثاني )
الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام
القرافي السابق وكما يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا قال : وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى . وله نحو ذلك في شرح مسألة
اغتسال الجنب في القصرية وسيأتي شيء من كلامه في شرح قول
المصنف وراكد يغتسل فيه وفي كلام
ابن راشد في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام
الشارح في الكبير ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه قولين أحدهما مذهب المدونة أنه طهور والثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه غير طهور ورده صاحب الطراز وضعفه .
وفي كلام
المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف ( الثالث )
ماء غسل الذمية من الحيض نقل
ابن ناجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون أنه قال : لا نص فيه وللشافعية وجهان والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال : فإن قلت : هل يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه ؟ قال
ابن حبيب بطهارته
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بنجاسته .
(
قلت ) : لا يتخرج لأن هذا أشد ، والمسألة منصوصة
للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة . (
قلت ) : والظاهر الكراهة والله أعلم .