ص ( وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة خلاف )
ش : قال
ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال
ابن عرفة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة قال
ابن بشير أقله ثوب
[ ص: 225 ] يستر كله انتهى .
وصرح
ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم .
ص ( ووتره )
ش : هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر ، بل صرح
الجزولي بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم .