مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتقدمه )

ش : أي ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا أن يتقدم أمامها قال في الطراز .

( فرع ) فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره المشي خلفها قاله أشهب في مدونته قال : أمامها السنة وخلفها واسع ، والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى .

ص ( وتأخر راكب وامرأة )

ش : قال في الطراز ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة وهذا لأن ذلك أستر لهن ; ولأن شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ، ثم قال : فرع : فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة ، أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور قال ابن شعبان ويكون النساء خلف الرجال انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية