ص ( وتقدمه )
ش : أي
ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا أن يتقدم أمامها قال في الطراز .
( فرع ) فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره
المشي خلفها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته قال : أمامها السنة وخلفها واسع ، والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى .
ص ( وتأخر راكب وامرأة )
ش : قال في الطراز
ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة وهذا لأن ذلك أستر لهن ; ولأن شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها ، ثم قال : فرع : فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة ، أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ويكون النساء خلف الرجال انتهى