ص ( وابتداء بحمد الله وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام )
ش : قال في الطراز
ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى .
قال في المدونة
ولا يقرأ على الجنازة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ناقلا عن
اللخمي والباجي ظاهر المذهب فيه الكراهة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ; لأن ثواب القراءة للقارئ والميت لا ينتفع بها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب اقرءوا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى .
ومنه إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : وكونها بغير قراءة هو المشهور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقرأ بالفاتحة
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ، وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف