مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في المدخل تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط ، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما ، أو مأموما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية