( فرع ) قال في المدخل في
سنن الصلاة على الجنازة .
السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده قال
القاضي أبو الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى
ص ( رأس الميت عن يمينه )
ش : قال في الشامل وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه انتهى .
ونقله في التوضيح
وابن عرفة
ص (
وحثو قريب فيه ثلاثا )
ش : هذا القول اقتصر عليه في العمدة كما فعل
المصنف قال في النوادر والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير أنه يكره أن يمس أحد القبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم