ص (
وضجع فيه على أيمن مقبلا )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في الطراز بعد أن تكلم على ستر القبر بثوب في حق الرجل والمرأة إذا ثبت ذلك فإن
النعش يوضع على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر ويسل الميت من قبل رأسه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة توضع بطول القبر مما يلي القبلة ، ثم يؤخذ الميت من جهة القبلة فيدخل القبر معترضا وذكر خبرا احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ثم رد عليه بأحاديث احتج بها الجماعة وقال
ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع ويدخل الميت من عند رجل القبر وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه ليس موضع توجه بل دخول فدخول الرأس أولى ; لأنه أفضل الأعضاء كلها ، أو لا يدخل الميت معترضا من قبلته خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ونقل جماعة الأسهل فالأسهل انتهى .
وفي سنن
أبي داود ، أوصى
الحارث أن يصلي عليه
عبد الله بن يزيد فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة انتهى .
وانظر كلام المدخل