( فرع ) قال
سند إثر كلامه السابق
: وهل لمن يدخل القبر بالميت عدد محصور ؟ .
ظاهر المذهب أنه لا حد في ذلك فهو كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المستحب أن يكونوا وترا : ثلاثة ، أو خمسة إن احتيج إلى ذلك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخله القبر ثلاثة أنفس ، ووجه المذهب أن ذلك لما لم يرد فيه تخصيص ; وجب أن يعمل بما تيسر