ص ( وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير )
ش : قال الشارح في الكبير : قوله إن لم يخف التغير قيد في المسائل كلها
[ ص: 234 ] والظاهر أنه ليس كذلك وإنما هو قيد في قوله
ودفن من أسلم بمقبرة الكفار كما قاله في الصغير .
وأما بقية المسائل فإنما يتدارك في الحضرة قبل أن يسووا عليه التراب ويفرغ فإن سووا عليه التراب وفرغ من دفنه ترك انظر
ابن عرفة وغيره .