( فرع ) وأما
من دفن بغير صلاة فإنه يفوت ذلك بالدفن واختلف هل يصلى على قبره وهو المشهور ، أو لا يصلى على قبره اختلف في ذلك فقيل : يدعون وينصرفون من غير صلاة وقيل : يخرج إلا أن يخاف تغيره الثالث إلا أن يطول يخرج نقل هذه الثلاثة
ابن ناجي وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وإن تغير وليس كذلك .