ص ( وجاز
غسل امرأة ابن كسبع )
ش : قال
ابن ناجي قال
المغربي : أي وابن ثمان ، وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع ; قال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى .
وقال
ابن عرفة الشيخ روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ابن سبع
اللخمي والمناهز كالكبير
ص ( ورجل كرضيعة )
ش : أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا
ص (
والماء السخن )
ش : واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لزيادة الإنقاء وأجيب بأنه يرخيه والمطلوب شده