ص
( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة .
قال
سند وكان سالما من القطع قال
ابن حبيب : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى
ص ( ومزعفر ومورس )
ش : هكذا قال
اللخمي كل
ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء
[ ص: 235 ] قال
سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ .