ص ( وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة )
ش : قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب الجنائز
: النساء في شهود الجنازة ثلاثة : متجالة وشابة ، ورائعة قدرة جسيمة ضخمة .
فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي والقريب والشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من قرابتها ، والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره لها الخروج أصلا والتصرف في كل حال وهذا هو المشهور وقد ذكر
ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انتهى .
ص ( وسبقها وجلوس قبل وضعها )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذا طلب الرجل بحضور جنائز بمقابر متباعدة فعن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أنه يمضي يشهد الأفضل منها .
(
قلت ) فظاهره أنه لو قربت فإنه يحصل له أجر دفن جميعها ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع انتهى من
البرزلي من كتاب الجنائز .
ص ( ونقل وإن من بدو )
ش : تصوره واضح .
( فائدة ) قال في النوادر قال
ابن حبيب روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال ما من أحد يخلق من تربة إلا أعيد فيها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
لا غربة على المؤمن ، ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقال إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من وطنه إلى منقطع أثره } انتهى