مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وفي سماع عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا يفسد الماء ولو كان يسيرا قال ابن رشد : وهذا جار على قوله لا بأس بسؤرها انتهى فعلى هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره .

ص ( أو ولغ فيه كلب )

ش : يعني أن الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله مع وجود غيره وإنما خصه بالذكر ولم يكتف بعموم قوله بعد وما لا يتوقى نجسا من ماء لأن سؤر الكلب أخف من سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة قال في المدونة وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت : ليس كغيره من السباع .

ونقله سند بلفظ والكلب أيسر مؤنة من السباع وأيضا فإنه لا إعادة على من توضأ بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدونة قال فيها : قال مالك ومن توضأ بماء قد ولغ فيه كلب وصلى أجزأه قال عنه علي : ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت وقال عنه علي وابن وهب : ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه قال أبو الحسن : قال أبو عمران : قوله أجزأه يريد وإن علم وتوضأ به وهو عالم أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه ، ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم ، وقاله ابن الماجشون ولابن وهب أنه يعيد المتوضئ به في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية