وفي سماع
عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا يفسد الماء ولو كان يسيرا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : وهذا جار على قوله لا بأس بسؤرها انتهى فعلى هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره .
ص ( أو ولغ فيه كلب )
ش : يعني أن
الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله مع وجود غيره وإنما خصه بالذكر ولم يكتف بعموم قوله بعد وما لا يتوقى نجسا من ماء لأن سؤر الكلب أخف من سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة قال في المدونة وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت : ليس كغيره من السباع .
ونقله
سند بلفظ والكلب أيسر مؤنة من السباع وأيضا فإنه لا إعادة على من توضأ بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدونة قال فيها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن
توضأ بماء قد ولغ فيه كلب وصلى أجزأه قال عنه
علي : ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت وقال عنه
علي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه قال
أبو الحسن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : قوله أجزأه يريد وإن علم وتوضأ به وهو عالم أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه ،
ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم ، وقاله
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16472ولابن وهب أنه يعيد المتوضئ به في الوقت .