ص ( وحملها بلا وضوء )
ش : هكذا قال في سماع
ابن القاسم قال
[ ص: 239 ] ابن رشد : إنما ذكره ; لأنه يحمل ولا يصلى ولو علم أنه يجد في موضع الجنازة ما يتوضأ به
لم يكره حملها على غير وضوء انتهى .
قال
ابن عرفة وذكر الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بأس أن يحمله على غير وضوء ; قال ولم يحك
ابن رشد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وجعلهما
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قولين انتهى .
(
قلت ) وكل جار على أصله فعند
ابن القاسم يكره لمن يحمل الجنازة أن ينصرف عنها بلا صلاة ولا يكره ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب