ص ( وزيادة رجل على خمسة )
ش : قال
ابن غازي : لم أر من صرح بكراهته ، وأخذه من قول
ابن حبيب أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خمسة أثواب لا يلزم انتهى .
(
قلت ) صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب
التحنيط والتكفين : وما زاد على الخمسة مكروه للرجل ; لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30429لا تغلوا في الكفن } وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى