ص ( وقيام لها )
ش : قال
ابن غازي هو تصريح بكراهة
القيام للجنازة وظاهره مطلقا والذي
لابن رشد في سماع
موسى وذكر كلام
ابن رشد إلى آخره ، ثم قال : ففهم
ابن عرفة أن في حكم القيام قولين : أحدهما أن وجوبه نسخ للإباحة وهو ظاهر المذهب .
والثاني : أنه نسخ للندب وهو قول
ابن حبيب وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل
المصنف استروح الكراهة من قوله فأما نهي ، أو بما في النوادر عن
علي بن زياد الذي أخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلي انتهى .
(
قلت ) يفهم من كلام
الباجي ومن كلام
سند ونص الأول الجلوس في موضعين أحدهما لمن مات به والثاني لمن يتبع فلا يجلس حتى توضع ، واختلف أصحابنا في ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابنا : إن جلوسه ناسخ لقيامه واختاروا أن لا يقوم ، وقال
ابن الماجشون وابن حبيب : إن ذلك على وجه التوسعة ، وأن القيام فيه أجر وحكمة ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال فيه ، ثم جلس بعده وذكر
سند كلام
الباجي ، ثم قال بعده ويعضده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود انتهى .
( فرع ) قال في الطراز قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لا بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع ، ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك .