( الثاني ) قال في النوادر : قال
ابن حبيب ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل ; لما يستر منها عند إقبارها وقد ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على قبر
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش فأما على قبر الرجل فأجيز وكره ومن كرهه فإنما كرهه من جهة الرياء والسمعة وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وقد ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية على قبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أقام عليه ثلاثة أيام فأراه واسعا ولا بأس أن يبقى عليه اليوم واليومين ويبات فيه إذا خيف من نبش ، أو غيره انتهى .
وقال
المشذالي : ضرب الخباء على القبر فيه قولان : بالجواز والكراهة قال
ابن عتاب فإن ، أوصى به أنفذ للخلاف وكذلك إذا ، أوصى بأجرة لمن يقرأ عليه القرآن كالأجرة على الحج انتهى