ص
( ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام ) ش : ولا يحنط ولا يصلى عليه ولا فرق فيمن قتل في معترك المشركين من سببهم ، أو من غير سببهم وسواء قتله المشركون بأيديهم ، أو حمل عليهم فتردى في بئر ، أو سقط من شاهق ، أو عن فرسه فاندق عنقه ، أو رجع عليه سهمه ، أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد قاله في الطراز قال في الشامل والشهيد من مات في معترك العدو فقط لا بين لصوص ، أو فتنة بين
[ ص: 248 ] المسلمين ، أو في دفعه عن حريمه وإن صبيا ، أو امرأة ولو ببلد الإسلام على المشهور ، أو لم يقاتل ، أو هو نائم على الأصح ، أو سقط عن فرسه ، أو تردى من شاهق ، أو رجع عليه سيفه فقتله ، أو سهمه ، أو وجد في المعركة ميتا وليس فيه جراح ، أو أنفذت مقاتله ولم يحي لحياة بينة ، أو رفع مغمورا لم يأكل ولم يشرب على المشهور وإن حمل لأهله فمات فيهم ، أو في أيدي الرجال ، أو وجد في أرض العدو وجهل قاتله ، أو ترك في المعركة حتى مات فكغير الشهيد إلا من عوجل في المعركة
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وإن جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه انتهى .
قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم من قتله العدو بحجر ، أو بعصا ، أو خنقوه حتى مات ، أو قتلوه أي قتلة كانت في معركة ، أو في غير معركة فهو كالشهيد في المعترك ولو أغار العدو على قرية من قرى الإسلام فدافعوهم عن أنفسهم كان من قتل منهم كالشهيد في المعركة قال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في العتبية : ولو قتلوهم في منازلهم في غير ملاقاة ولا معترك فإنهم يغسلون ويصلى عليهم بخلاف من قتل في المعركة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هم كالشهداء في المعترك حيثما نالهم القتل ، منهم محمد بن يونس وبه أقول وسواء كانت امرأة ، أو صبية ، أو صبيا وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هو وفاق لما في المدونة ، ثم قال : ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما
من قتل مظلوما ، أو قتله اللصوص في المعترك ، أو مات بغرق ، أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ولو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو ، أو درسته الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم انتهى .
( فوائد الأولى ) قال في الموطإ عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14434الشهداء سبعة سوى القتلى في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة } قال الشيخ
جلال الدين الأسيوطي في حاشيته على الموطإ : المطعون هو الذي يموت في الطاعون والغريق هو الذي يموت غرقا في الماء وصاحب ذات الجنب هو مرض معروف وهو ورم يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع والمبطون قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قيل : هو صاحب الإسهال وقيل : المجنون وقال في النهاية هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه وفي كتاب الجنائز
nindex.php?page=showalam&ids=15204لأبي بكر المروزي عن شيخه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه صاحب القولنج ، والحرق الذي يحرق في النار فيموت والمرأة التي تموت بجمع هو بضم الجيم وكسرها
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قيل : هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ما في بطنها أم لا وقيل : هي التي تموت في النفاس وولدها في بطنها وقيل : هي التي تموت عذراء والقول الثاني أشهر وأكثر انتهى .
ثم قال بقي من الشهداء صاحب السل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والغريب رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والصابوني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وصاحب الحمى رواه
الديلمي واللذيع والشريق الذي تفترسه السباع والخار عن دابته رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والمتردي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني والميت على فراشه في سبيل الله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمقتول دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله رواه أصحاب السنن الأربعة أو دون مظلمة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والميت في السجن وقد حبس ظلما رواه
ابن منده والميت عشقا رواه
الديلمي والميت وهو طالب للعلم رواه
البزاز انتهى وقال في العارضة في الذي يقتله اللصوص لا خلاف أنه شهيد وكذلك كل من قتل مظلوما دون مال أو نفس ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه إثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية انتهى .
( الثانية ) ذكر
أبو داود في سننه في كتاب الجهاد
[ ص: 249 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2438أن أم خلاد جاءت منتقبة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض الصحابة : جئت تسألي عن ابنك وأنت منتقبة فقالت : إن أرزأ ابني فلن أرزأ أحبائي فقال صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ذلك يا رسول الله ؟ . قال : لأنه قتله أهل الكتاب } انتهى .
وفي هذا الحديث أن
من قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين وروى
أبو داود أيضا الغرق له أجر شهيدين ذكره في كتاب الجهاد .
( الثالثة ) الشهيد فعيل بمعنى مفعول واختلف في
تسميته شهيدا فعن
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : لأنه حي فروحه شهدت دار السلام وروح غيره إنما تشهدها يوم القيامة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ; لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة وقيل : لأنه شهد عند خروج روحه ما له من الكرامة وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه وقيل : لأن تشهد بصدق نيته ، وقيل : لأن معه شاهدا وهو الدم فإنه يبعث ودمه يثعب وقيل : لأن دمه يشهد على الألم وعلى هذا لا اختصاص له بهذا السبب .
والشهداء ثلاثة : شهيد حرب الكفار له أحكام الشهيد في الدنيا وفي ثواب الآخرة .
والثاني : شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهم المبطون ومن ذكر معه .
والثالث : من غل في الغنيمة وشبهه فله حكم الشهيد في الدنيا وليس لهم الثواب الكامل