ص ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب )
ش : قال
ابن عرفة [ ص: 251 ] وفي
الصلاة على غريق ، أو أكيل قولان
ابن حبيب مع
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة والمشهور وفي منعها على قبر من صلي عليه قولا المشهور
واللخمي مع نقله رواية
ابن القصار وابن عمر ونقله عن
ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وزاد
ابن رشد في رواية
ابن القصار ما لم يطل وأقصى ما قيل فيه : شهر
ابن رشد : من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا
ابن القاسم مع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون مع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء ، أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه ، أو الفراغ من دفنه .
ثالثها : خوف تغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وسماع
عيسى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون مع
عيسى وابن القاسم وابن بشير قيل : يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل : لا مطلقا وقيل : إن طال فظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ونص
ابن عبد السلام : يخرج مطلقا ، لا أعرفه انتهى .
فنص
المصنف في مسألة ما إذا دفن بغير صلاة أنه يفوت بالدفن ويصلى على قبره وما اعترض به
ابن عرفة على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب سبقه إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون كما نقله عند
ابن ناجي ونصه في شرح قول الرسالة : ومن دفن ولم يصل عليه ، وروي : فإنه يصلى على قبره مفهومه أنه لو لم يوار فإنه يخرج ويصلى عليه وهو كذلك ، وما ذكره من أنه يصلى على قبره هو قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى وقيل : إنه لا يصلى على قبره ، وأصحاب هذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها أنهم يدعون وينصرفون قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط .
الثاني : يخرج إلا أن يخاف تغيره قاله
سحنون .
الثالث : يخرج إلا أن يطول وقال
ابن حبيب : ثالثها : يخرج ما لم يطل فظاهر كلامه يقتضي أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وليس كذلك انتهى .
وإنما حكاه
ابن بشير وابن شاس كما تقدم ونبه على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون انتهى كلامه والله أعلم .