ص ( والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار ، أو صالحا )
ش : هذه المسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع
ابن القاسم من كتاب الجنائز غير أنه
[ ص: 255 ] لم يجعل التفصيل بين الصلاة والنافلة بل جعله بين شهود الجنازة والقعود في المسجد إلا أن
ابن رشد حمل ذلك على نحو ما قاله
المصنف ونصه : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فقلت : أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم صلاة الجنائز ؟ .
قال بل القعود في المسجد أعجب إلي إلا أن يكون حق من جوار ، أو قرابة ، أو أحد ترجى بركة شهوده يزيد به في فضله فيحضره قال
ابن القاسم وذلك في جميع المساجد قال
ابن رشد : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم إلى أن
صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تفصيل فمات
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فانقطع الناس لجنازته من المسجد إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له : ألا تشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح ؟ فقال : لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه وكان يقول : شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة أيضا من غير تفصيل وتفصيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ورحمه الله هو عين الفقه ، إذ إنما يرغب في الصلاة على من يعرف بالخير وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة ، أو كان له حق من جوار ، أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة التطوع كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتعين من حق الجوار والقرابة ولما جاء من الفضل في شهود الجنازة فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود جنازة } .
إلا أن مراتب الصلاة في الفضل على قدر مراتبها في الوجوب فأفضل الصلوات صلاة الفريضة ، ثم صلاة الوتر في الفضل إذا قيل : إنه واجب ، ثم الصلاة على الجنازة ; لأنها فرض على الكفاية ، ثم ما كان من الصلاة سنة ، ثم ما كان منها فضيلة ، ثم ما كان منها نافلة انتهى .
وتقدم شيء من هذا في كلام
سند في أول الباب عند قوله : والصلاة عليه كدفنه