( فرع ) قال في المدونة وإن
أتى الجنب بئرا قليلة الماء وبيده قذر وليس معه ما يغرف به قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحتال حتى يغسل يديه ويغرف ويغتسل وكره أن يقول يغتسل فيها قال
ابن القاسم : فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إذا كان الماء معينا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما كره له الاغتسال فيه إذا وجد منه بدلا وذلك جائز للمضطر إليه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
أبو الحسن : قوله يحتال قال
ابن نافع : يأخذه بطرف ثوبه وفي سماع
موسى بفيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : ولا يكون مضافا إذا مجه مكانه ولا يتركه حتى يطول مقامه ويمضمضه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بثوب طاهر أو بفيه وإن كان الماء مضافا يرقه فلا تطهر يده ولا يزول عنها حكم النجاسة فإن عينها تزول من يده ولا ينجس الماء الذي أدخلها فيه وهذا مما لا اختلاف فيه وفي الطراز يحتال برأسه أو لحيته أو بغرف أو عشب قال : وقول
علي تفسير انتهى .
وقال
ابن ناجي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هو طاهر لأن المكروه إنما هو مع الاختيار وأما مع الضرورة فيتعين وقال
سند : قوله ويحتال ويغرف هذا ظاهر في البرك وأما البئر إذا نزل ثم اغترف رجع الماء إلى البئر ولكن ينبغي أن يتلطف في إزالة النجاسة من يده وتقليلها فإن لم يجد شيئا يرفع به الماء في فيه ثم يصعد إلى أعلى البئر فيبل يديه ويمسح بالأرض يفعل ذلك مرارا فإن ذلك يقلل النجاسة من يده فإن ضعف عن الطلوع والنزول فعل ما يمكنه وإن لم يقدر إلا أن يبل يديه بفيه ويمسح في حائط البئر يفعله مرارا حتى لا يبقى للنجاسة في يده عين تطهر ولا تحس فلا يؤثر ما يقدر بقاؤه بيده بعد ذلك في الماء .
ثم قال : فإن قيل ما فائدة رفعه الماء بيده إلى جسده في البئر وهو يرجع إليها فلا فرق بين أن يغرف أو ينغمس قلنا بينهما فرق فإنه إذا اغترف وقلل الماء وبالغ في التدلك لا يكاد أن يجري في البئر منه كبير طائل وقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول من قال في الوضوء حتى سال أو قطر من على جسده بشيء إلى البئر أمكن أن يمد يديه فيغترف من محل آخر ومراعاة للظاهر انتهى . يعني ظاهر النهي عن الاغتسال في الراكد