( فرع ) قال
ابن يونس محمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه ، وأما معز عن ضأن فلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك ، انتهى .
( فائدة ) قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : الضأن والمعز معلومان ، وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز ؟ لم أقف على شيء فيه ، انتهى .