( فرع ) لو
وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض ، ولو
وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، قاله في الذخيرة ، أما
إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا .
( فائدة ) لفظ الحديث " فابن لبون ذكر " فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23833فابن لبون ذكر } بأن الابن لا يكون إلا ذكرا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611فلأولى رجل ذكر } ، والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين ، فكأنه يقول : إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية ، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين ، انتهى . من الذخيرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب الفرائض : وقيل أفاد بقوله " ذكر " هنا وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ
الخنثى في فريضة الزكاة ولا تحوز المال إذا انفرد ، وإنما له نصف الميراثين ، انتهى .