مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لو وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض ، ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا للشافعي ، قاله في الذخيرة ، أما إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا .

( فائدة ) لفظ الحديث " فابن لبون ذكر " فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم { فابن لبون ذكر } بأن الابن لا يكون إلا ذكرا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث { فلأولى رجل ذكر } ، والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين ، فكأنه يقول : إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية ، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين ، انتهى . من الذخيرة ، وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض : وقيل أفاد بقوله " ذكر " هنا وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تحوز المال إذا انفرد ، وإنما له نصف الميراثين ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية