ص
( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حقة ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون
ص ( ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون ، والخيار للساعي )
ش : لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين ، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون ، وقول الشارح " في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون " سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه واختلف في ما بين العشرين والثلاثين ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقدا ويتعين أحد منهما منفردا ، وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها
ابن عرفة وغيره ، ونصه : وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد ، انتهى . ثم قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إن وجد بها أحد السنين تعين ، قال : وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كانا فيها قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن القاسم .
( تنبيه ) والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله : إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله " فما زاد " وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء .
( تنبيه ) قال
ابن الكاتب : لم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه ، وإنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق قال
[ ص: 260 ] nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه ورأيت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما
لابن الكاتب فاعلمه ، قاله في التوضيح ، والظاهر هو الثاني ، والله أعلم .
( فرع ) فإذا
اختار الساعي أخذ الصنفين ، وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك ، قاله
سند في مسألة المائتين من الإبل ، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء .
( فرع ) قال
ابن عرفة : ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا
ابن بشير والأكثر ، انتهى .