( فرع ) لو
أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز ، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء ، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز ، وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء انظر التوضيح عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن أعطى الفضل ، والله أعلم .