مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز ، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء ، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز ، وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء انظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية