مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتعين أحدهما منفردا )

ش : لا إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم ، وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه ، وإن وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم ، وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرائم ، قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية