ص ( وتعين أحدهما منفردا )
ش : لا إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم ، وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه ، وإن
وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم ، وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرائم ، قاله
سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد ، والله أعلم .