ص ( ثم
في كل عشر يتغير الواجب )
ش : كذا في بعض النسخ بفي الجارة ، وفي بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض ، وإن كان غير مقيس ، ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره يتغير الواجب ، والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه ، قال
ابن عرفة : ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا اقسم عقودها فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق وعلى أربعين بنات لبون وعليهما هما فيجيء الخلاف وانكسارها على خمسين يلغي قسمها وعلى أربعين الواجب عدد صحيح خارجه بنات لبون وبدل لكل ربع من كسره حقة من صحيح خارجه ، انتهى . ومعنى كلامه أن طريق معرفة الواجب في ذلك من مائة وثلاثين فصاعدا أن تقسم العقود على الخمسين والأربعين فإن انقسمت على الخمسين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا وعلى الأربعين فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون وعليهما معا دون كسر فالواجب عدد خارج أحدهما ، ويأتي الخلاف الذي في مائتي الإبل ، وإن انكسرت عليهما فاقسمهما على الأربعين وخذ بعدد الصحيح الخارج بنات لبون ثم انظر الكسر فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون حقة ، وإن كان أربعين فأبدل ثنتين ، وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثا ، ولا شك أنه يحصل بما ذكره عدد يسقط به الواجب إلا أنه يتأتى في كثير من الصور إسقاط الواجب بعدد آخر خلاف ما حصل بالطريق المذكور لثلاثمائة وخمسين يحصل بطريقة سبع حقاق ويسقط الواجب بخمس بنات لبون وثلاث حقاق ، وقد قال في الذخيرة : وله - يعني الساعي - عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات اللبون وأن يفرد إذا بلغت أربعمائة خلافا لبعض الشافعية