( فرع ) قال
أبو الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب إن
اغتسل به في الحياض أو في القصرية قبل أن يغسل الأذى عن نفسه فينبغي أن ينظر في الماء الذي اغتسل فيه فإن تغير أحد أوصافه لم يجزه غسله وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه
[ ص: 77 ] ولكن يغتسل بماء طاهر بغير نية لأجل النجاسة وقال بعده : إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة وإن لم يتغير فهو المشكوك المختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من النجاسات تدخله الأقوال التي في تلك
فابن القاسم يقول : إن صلى به أعاد في الوقت
الباجي يغسل جسده من ذلك الماء على وجه الاستحباب
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها وقد ارتفعت ولو اغتسل بعد ذلك تبرد إلا جزأه من طهارة أعضائه انتهى . وكلامه ظاهر وما ذكره عن
عبد الحق جار على ما ذكره
الباجي عن
ابن القاسم وقد تقدم في الماء اليسير تحله النجاسة .