( فرع ) قال
سند : إذا
كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه ، قال
الباجي : يؤخذ ما وجد عنده ، وليس للساعي أن يلزمه ذلك السن من الجنس الآخر فإن عدما فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء وهذا نظيره في المائتين من الإبل .