( الثالث ) في الرسم الثاني منه
لا يحل للساعي أن يستضيف من يسعى عليه إلا من كان مشهورا بالضيافة لكل أحد فيكره للذريعة وخوفا من الزيادة في إكرامه للسعاية ولا يستعير دوابهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وشرب الماء خفيف
ابن عرفة روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابن نافع وصديقه كغيره ، وروى
سحنون : لا بأس أن يحمل ما خف على بعير من الصدقة .