( الرابع ) قال
ابن رشد في آخر سماع
أشهب : لكل أمير إقليم قبض صدقات إقليمه دون من سواه من الأمراء ، وليس لساعي
المدينة أن يأخذ ممن مر به من أهل
العراق ، قال
سحنون في رجل له أربعون شاة في أربعة أقاليم : يأخذ كل أمير ربع شاة يأتيه بشاة يكون له ربعها ، وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة أجزأ ، وإن كان له خمسة أوسق في كل إقليم وسق أعطى لكل أمير زكاة وسق ، وإن كان الولاة غير عدول أخرج ما لزمه كما ذكرنا .