مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) إذا حال الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم فإن ماتت فلا شيء عليه فيها ، ولو علم أنها ماتت بعد الحول ، قالابن رشد : إنما لم يخرج زكاتها ; لأنه لا يدري ما حدث بها ، وإذا ماتت فلا شيء عليه ; لأنه لم يفرط ، ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها ، انتهى . بالمعنى من سماع عيسى ، وقاله في النوادر .

التالي السابق


الخدمات العلمية