( الخامس ) إذا
حال الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم فإن ماتت فلا شيء عليه فيها ، ولو علم أنها ماتت بعد الحول ، قال
ابن رشد : إنما لم يخرج زكاتها ; لأنه لا يدري ما حدث بها ، وإذا ماتت فلا شيء عليه ; لأنه لم يفرط ، ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها ، انتهى . بالمعنى من سماع
عيسى ، وقاله في النوادر .