وقوله " ولو بجدب " مقابله قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العتبية والمجموعة
: لا تخرج السعاة سنة الجدب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في المعلم في أوائل الزكاة
: وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك ، انتهى . وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب ويؤخذ ذلك من كلام
ابن رشد في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وإذا خرجوا سنة الجدب فيأخذون الواجب ، ولو كانت الغنم عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ أنه لا يؤخذ منها ، وقال
ابن عبد السلام : هو الصحيح ، والله أعلم والجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة ، قاله في الصحاح والقاموس إن كان وبلغ ، قال
ابن عرفة : فإن لم تكن سعاة أخرجت كالعين
اللخمي - اتفاقا -
الشيخ عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، وكذلك من لم تبلغه السعاة ، انتهى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، قال في التوضيح : وما حكاه من الاتفاق حكاه
اللخمي ، انتهى . ونقل في الذخيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب السعاة وهذا إذا كان ببلده من يصرفها له وإلا نقلوها لحواضر البلاد إن كانت تصل ، وإن لم تصل فتباع ويشترى مثلها كما سيقوله
المصنف في مصرف الزكاة ، قال في سماع
ابن القاسم : أو يدفع له قيمتها للضرورة ، والله أعلم .