( الثالث ) لو
ذبح الشاة الواجبة عليه وصدقها لحما فقال
ابن القاسم : لا يجزيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن المواز تجزيه نقله
البساطي عن النوادر ، وقال
البرزلي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال : لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له : اذبحها وتصدق بها ؟
قلت : فظاهره لا تجزئه ; لأن يد وكيله كيده بدليل ما في الرهون ، انتهى .
ص ( كمره بها ناقصة ثم رجع ، وقد كملت )
ش : أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من نوعها فهذا على الخلاف ، وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ .