( فرع ) لو
ضل بعير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة ثم إن وجده بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي ، وهو قول
ابن القاسم في سماع
عيسى ، وقال
محمد : أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده ، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول ك
زكاة الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده ، قال
ابن رشد : وفيها نظر واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده ، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة ، قاله في رسم لم يدرك من سماع
يحيى ونقل
ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه ، ولو ضل بعض
[ ص: 273 ] النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه ، والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة
لابن القاسم ومحمد وابن رشد ، انتهى .