( الثالث ) قال في المدونة ، وإن
غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فيأخذ منه خمس شياه ; لأن زكاة الإبل هنا من غيرها ، زاد
اللخمي فلم يتغير الفرض ، ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه ، انتهى . ونحوه في النوادر .
( الرابع ) ، قال في المدونة أيضا ، وإن
غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ست عشرة شاة
أبو الحسن ، ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله
ابن يونس فقال يريد قوله ست عشرة أي أربع شياه لكل سنة عن عشرين من الإبل ، والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها ، وقال
عبد الملك : إنما هذا إذا أخذها من عددها ، وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى
الشيخ وقول
عبد الملك خلاف وهكذا قال
اللخمي : اختلف في المسألة على قولين فذكر قول
ابن القاسم ثم قال : وقول
عبد الملك ، انتهى .
وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا
ابن عرفة ، وروى
محمد إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها
قلت ; لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها ، انتهى . قال في الذخيرة : ولو
تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك إلا بالغنم ; لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه ، انتهى .