( تنبيهان الأول ) لو
عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة فيه ، قال
ابن يونس : لا شيء على ربها ; لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها ، قال : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران ، وقد قيل ما عده المصدق وجبت
[ ص: 277 ] زكاته ، وإن هلكت بأمر من الله ويأخذها مما بقي وليس ذلك بشيء ، وقد ، قال في العين تهلك ويبقى بعضها : إن للمساكين عشر ما بقي ; لأنهم شركاء معه فما ذهب فمنهم وما بقي بينهم ويدخل هذا القول في الماشية وله وجه ، والأول أصوب ; لأنهم ليسوا كالشركاء على الحقيقة ; لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حقهم فيه ، انتهى . وذكر
ابن عرفة الثلاثة الأقوال ، ونصه وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاتها كهلاكه قبله ولزوم أخذ ما وجب مما بقي ، ثالثها الساعي شريك فيما بقي كشريكه في الجميع
لأبي عمران مع
اللخمي والصقلي وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن ، انتهى . وما صوبه
ابن يونس جزم به
اللخمي وقبله في التوضيح وعبر عنه
أبو الحسن الصغير بالمشهور ، وقال
ابن عبد السلام في مقابله الذي نقله
ابن يونس إنه ضعيف خارج عن أصلي
ابن القاسم وابن الجهم ، والثالث تخريج من
ابن يونس .