مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن بأرض خراجية )

ش : قال في المدونة : ومن اكترى أرض خراج أو غيرها فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها على الزراع كانت له الأرض أو لغيره ، انتهى . قال القرافي : والخراج نوعان : أحدهما - ما وضعه عمر رضي الله عنه على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لئلا يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تلهي عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين ، قال سند : هو أجرة عند مالك والشافعي ، ولذلك منع مالك الشفعة فيها ، وقيل بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة وهو الخراج وجازت الجهالة فيه لكونه مع كافر للضرورة ، والنوع الثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم بخلاف الأول ، انتهى . وكذلك الحكم في أرض العنوة كلها إنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها فإذا أسلموا لم يسقط الخراج ; لأنه أجرة والأرض للمسلمين ، وقوله في المدونة كانت الأرض له قيل كيف يصح أن تكون الأرض له وعليها الخراج فيجاب بأنها من أرض العنوة ، قال عبد الحق : أو وضعها السلطان عليها ظلما أو اشتراها مسلم من صلحي وتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية