ص ( وإن بأرض خراجية )
ش : قال في المدونة : ومن
اكترى أرض خراج أو غيرها فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها على الزراع كانت له الأرض أو لغيره ، انتهى . قال
القرافي : والخراج نوعان : أحدهما - ما وضعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على أرض
العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لئلا يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تلهي عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين ، قال
سند : هو أجرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولذلك منع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشفعة فيها ، وقيل بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة وهو الخراج وجازت الجهالة فيه لكونه مع كافر للضرورة ، والنوع الثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم بخلاف الأول ، انتهى . وكذلك الحكم في أرض العنوة كلها إنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها فإذا أسلموا لم يسقط الخراج ; لأنه أجرة والأرض للمسلمين ، وقوله في المدونة كانت الأرض له قيل كيف يصح أن تكون الأرض له وعليها الخراج فيجاب بأنها من أرض العنوة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : أو وضعها السلطان عليها ظلما أو اشتراها مسلم من صلحي وتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع ، والله أعلم