مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فروع الأول ) لو باع المسلم أرضا لا خراج عليها لذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة ، قال لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج ، وقال أبو يوسف عليه عشران ومنع محمد بن الحسن صحة [ ص: 279 ] البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أن البيع ليس سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي ، قاله في الذخيرة ناقلا له عن سند

التالي السابق


الخدمات العلمية