( فروع الأول ) لو
باع المسلم أرضا لا خراج عليها لذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، قال لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عليه عشران ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن صحة
[ ص: 279 ] البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أن البيع ليس سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي ، قاله في الذخيرة ناقلا له عن
سند