ص ( ألف وستمائة رطل )
ش : قال
النووي الرطل بكسر الراء وفتحها
ص ( مائة وثمانية وعشرون درهما )
ش : هذا أحد الأقوال ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم ، وصححه
النووي ونقل
ابن فرحون عن
الثعلبي أنه صححه أيضا ، وقيل مائة وثلاثون درهما ، وقوله درهما بكسر الدال وفتح الهاء ، وكسرها شاذ
ص ( كل خمسون وخمسا حبة )
ش : هذا هو الصحيح المعتمد خلاف ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس وتبعه
القرافي وابن الحاجب أن الدينار وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة والدرهم سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ; لأن الدرهم سبعة أعشار الدينار ، قال
ابن عبد السلام ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس من كلام
عبد الحق الأزدي على خلل في نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس أظنه في نسخته ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق المذكور من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقد انفرد فيه بشيء شذ فيه على عادته بل خالف الإجماع على ما نقله
ابن القطان وغيره ، وكون وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار - وهو المثقال الذي ذكره - متفق عليه ، وأما إن وزن الدينار ما ذكره فهو الذي خالف فيه الناس ، انتهى . وقال
ابن عرفة : وقول
القرافي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وزن الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر ، ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الإجماع صواب ، واتباعه
عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكام
nindex.php?page=showalam&ids=13256وابن شاس وابن الحاجب وهم ، انتهى .
( تنبيه ) قال في التوضيح :
والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من كيل كالقمح أو وزن كالعنب ، وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله ، انتهى .
ص ( من مطلق الشعير )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : ولا يعتبر ذلك بحب القمح ; لأنه أخف عند التفصيل ، وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله ، وأفادني الأخ في الله المحقق
أبو عبد الله بن غازي - كان الله له - أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ، ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق ، انتهى .
ص ( من حب وتمر )
ش : اعلم أن
الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما ذكره
ابن عرفة : الأول - حب لا زيت له
[ ص: 280 ] والثاني - حب له زيت ، والثالث - ثمر الشجر فأشار
المؤلف إلى الأولين بقوله من حب ، وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب
ابن يونس في أول كتاب الحبوب ، وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ وأدرج الزبيب فيه ; لأنهما متفق عليهما ولا زكاة في غيرهما من الثمار وأطلق في الحب ، وشرطه كما قال في الشامل أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا ، قال فتجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا ، والزبيب كالتمر وفي السلت والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني كالفول والحمص والعدس والجلبان والبسيلة واللوبيا والترمس على المنصوص وفي الأرز والدخن والذرة وليست من القطاني على المشهور ولا يجب في كرسنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من القطاني ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان وتين على الأشهر وفي حب الفجل والعصفر والكتان ، ثالثها إن كثر وجبت ، ورابعها إلا في الأخير ، وهي رواية
ابن القاسم ، انتهى .
وهو المشهور ، وقال في النوادر ومن العتبية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكرسنة : إنها من القطنية ، وقال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل هو صنف على حدته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس في الفواكه كلها رطبها ويابسها زكاة ولا في الخضر زكاة ، انتهى . قال في البيان لا خلاف في الترمس أنه من القطاني ، انتهى . وفي الرسالة ولا زكاة في الفواكه والخضر ، وقال في النوادر ومن العتبية والمجموعة
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن في الترمس الزكاة ، وليس في الحلبة زكاة ولا في العصفر ولا في الزعفران ولا في العسل ولا في الخل ، قال عنه
ابن نافع : ولا في شيء من التوابل ولا في الفستق وشبهه ولا في القطن ولا زكاة في يابس الفواكه ولا في قصب السكر ، انتهى . وفي
الجلاب ولا زكاة في الحلبة ولا في شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسها ولا في البقول ولا في القطن ولا في القصب ولا الخشب والكولان والأسل وما أشبه ذلك ولا في العسل وقصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك ، انتهى . وقال في الذخيرة لا زكاة في التوابل وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة
: ولا زكاة في التوابل ، وذكروا في باب البيع أنها الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء والكراويا ونحو ذلك فقول
البساطي ، وأما الأبازير فلم أر فيما عندنا من الكتب من تعرض لها ويأتي على ما في كتاب الربا أنها تزكى يقتضي أنه لم يقف على ما تقدم عن المدونة والنوادر والذخيرة ، والله أعلم .
( تنبيه ) ما حكاه في الشامل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الكرسنة عليه مشى
المصنف في البيوع ، والله أعلم .
ص ( نصف عشره كزيت ما له زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر )
ش : هذا بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر من التمر والزبيب اللذين
[ ص: 281 ] يجففان والحب الذي لا زيت لجنسه ، وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاد له منها زيت ، وإن كان في بلد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه ، وكذلك ما لا يجف كرطب
مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والوسق بالزيتون اتفاقا ، قال في التوضيح : ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا ، وكذلك ما لا يجف تجب الزكاة في ثمنه إذا كان فيه على تقدير الجفاف خمسة أوسق قل الثمن أو كثر ، قال في المدونة ، ولو كان عنبا لا يزبب وبلحا لا يتمر فليخرج على أنه لو كان فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان أقل من عشرين دينارا أو أكثر ، فإن لم يبلغ خرصه خمسة أوسق فلا شيء فيه ، وإن كثر ثمنه وهو فائدة ثم ، قال في الزيتون فإن كان لا زيت له كزيتون
مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم ، انتهى . وانظر رسم الزكاة من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيما لا يتزبب ولا يتتمر .
( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فلو باع زيتونا له لا زيت له فمن ثمنه وما لا زيت مثل ما لزمه زيتا كما لو باع ثمرا أو حبا يبس ، قال
الشيخ : هذا ظاهر ثم ، قال ، وإذا أراد أن يخرج الزيت سأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به وإلا سأل أهل المعرفة
ابن راشد وما ذكره
المصنف هو قول
ابن القاسم ، وحكى
القاضي أبو محمد قولا بأنه يخرج من ثمنه ، انتهى . وقال في المدونة
ومن باع زيتونا له بزيت أو رطبا بتمر أو عنبا بزبيب فليأت بمثل ما لزمه زيتا أو تمرا أو زبيبا من عشر أو نصف عشر ، انتهى . وقال في موضع بعد هذا : فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان ، وإنما يبيعونه حبا للزيت فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا ، انتهى . قال
ابن ناجي : وأشار بعض الأندلسيين إلى معارضة قولها بقولها ، وقال
عياض : وقد يفرق بينهما بأن الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر فيها ، انتهى .