ص ( السيح )
ش : بالسين المهملة السيل والعيون والأنهار وسقي السماء المطر
[ ص: 282 ] قال
ابن حبيب : والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح ما يشرب بالعيون والعثري ما تسقيه السماء والغرب بسكون الراء الدلو الكبير والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل ، والسانية البعير الذي يسنى عليه أي يسقى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والنضح السقي بالجمل ، ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ، ومثله الدواليب والنواعير ، قال
ابن أبي زمنين وما يسقى باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني والرزانق ، انتهى . بالمعنى من
ابن يونس والذخيرة والتنبيهات
ص ( وإن سقى بهما فعلى حكمهما ، وهل يغلب الأكثر ؟ خلاف )
ش : يعني أن
الزرع إذا سقي بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسواني ونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي تقسم على زمنيهما كما صرح به
ابن عرفة وهل هذا الحكم مطلق أو هذا مع التساوي ، وأما في غير التساوي فيغلب الأكثر ؟ قولان مشهوران : أحدهما - شهره
ابن شاس ، والثاني - شهره صاحب المختصر الإرشاد كذا نقل في التوضيح ولعله سقط من نسخة
الشارح بهرام من التوضيح فشهر الثاني فاعترض على
المصنف ، والله أعلم .