ص ( فيضم الوسط لهما )
ش : يعني فإذا كان
[ ص: 283 ] المعتبر في الضم إنما هو زراعة الثاني قبل حصاد الأول فإذا كان الزرع في ثلاث أزمنة فإن زرع الثالث قبل حصاد الأول والثاني ضم الثلاثة بعضها إلى بعض ، وإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ضم الوسط إلى كل واحد من الطرفين على انفراده فإن حصل من ضمه إليه نصاب زكى وإلا فلا فإن حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة فإنه يضمها ويزكيها فإن حصل من الثالث وسقان زكاه أيضا ; لأنه إذا ضم إلى الوسط حصل منهما نصاب فيزكي الثالث ، والوسط قد زكاه مع الثاني ، ولو كان كل واحد من الثلاثة وسقين لم تجب الزكاة في الجميع ، ولو كان الأول ثلاثة والثاني وسقين ، والثالث وسقين وجبت في الأول والثاني لا في الثالث ، ولو كان الأول وسقين والثاني وسقين والثالث ثلاثة وجبت في الثاني والثالث لا في الأول ، وخرج
ابن بشير قولا من القول المشهور " إن خليط الخليط كالخليط " أنه في هذه الصورة يزكي الجميع ; لأن الوسط خليط لكل منهما ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول ) قال الشارح : انظر كيف اقتصر على هذا القول المخالف لمذهب المدونة في خليط الخليط ، ولم يصرح أحد بأنه المشهور ولا الأصح ولا غير ذلك ، انتهى . وما عزاه للمدونة ليس فيها ; لأنه يتكلم على خليط الخليط ، وإنما أخذ منها ، وإنما مشى
الشيخ على ما ذكره ; لأنه الذي اقتصر عليه
ابن رشد وصدر به
اللخمي ، ولم يذكراه على أنه تخريج بل جزما به ، وما ذكر
ابن بشير إنما هو تخريج منه انظر هل سلم له أم لا ؟ وإن سلم فلا يعتمد عليه ; لأنه تخريج ليس بقول فتأمله ، والله أعلم .
( الثاني ) قال
ابن رشد : إذا حصل من الأول وسقين ومن الثاني ثلاثة وقلنا إنه يضم فإنه ينظر إلى ما حصل من الأول هل هو باق أو أنفقه ، فإن كان باقيا زكى الجميع ، وإن كان أنفقه لم يزك على مذهب
ابن القاسم في الفائدتين يحول حول الأولى منهما
[ ص: 284 ] وهي عشرة دنانير فينفقها ثم يحول حول الثانية وهي عشرة أنه لا يزكيها وعلى مذهبه أنه يزكي العشرين يزكيهما ، وكذلك إذا حصل من الثالث وسقين وقلنا : إنه يضم للوسط فلا تجب فيه زكاة على مذهب
ابن القاسم ; لأن الوسط نقص بعد إخراج الزكاة منه عن الثلاثة أوسق فلم يبق ما إذا ضم للثالث حصل منه نصاب فتأمله ، والله أعلم .
( الثالث ) لو
زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول إذ من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لضم الأول للثاني وللثالث كل واحد على انفراده ، ولا يضم الثاني إلى الثالث ويكون الأول بمنزلة الوسط والثاني والثالث كالطرفين ، قاله في المقدمات ، ونقله
ابن عرفة .
( فرع ) قال في الجواهر : ولا يضم حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني ، ونقله في الذخيرة ، وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : قال في الطراز : إذا كانت الكروم والزيتون تطعم بطونا متلاحقة ضم بعضها إلى بعض إذا كانت البطون في الصيف أو في الشتاء ، وأما إن كان بعضها في الشتاء وبعضها في الصيف لم يضم ، انتهى .