ص ( كمشمس )
ش : الظاهر أنه مشبه بالمخرج من الكراهة وعليه حمله أكثر الشراح والمعنى أن
الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في الطهارة وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقبله
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والمشمس كغيره فلا كراهة فيه وفيه تنبيه على خلاف الشافعية فإنهم يكرهون المسخن بالشمس للطب واقتصر
عياض في بعض كتبه
وسند في المشمس على الكراهة انتهى .
(
قلت ) : ما ذكره عن
عياض هو في قواعده ولم يذكر
القباب في شرحها خلافا بل قال : لعله إنما كرهه طبا ثم ذكر كلام
القرافي الآتي وكلام
سند في الطراز يقتضي أن المذهب كراهته ونصه فرع وكره
الوضوء بالماء المسخن بالشمس من جهة الطب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ووجهه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7458أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي هذا يا حميراء فإنه يورث البرص } ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى . وصدر صاحب الذخيرة بكلام صاحب الطراز ثم قال بعده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : لم يصح فيه حديث وقال
الغزالي : يخرج من الإناء مثل الهباء بسبب التشميس في النحاس والرصاص فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والمسخن بالنار والمشمس كغيره انتهى كلام الذخيرة وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نقل
ابن العربي في أحكام القرآن أن كراهة المسخن بالشمس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم ذكر الحديث السابق ثم قال : وهو حديث موضوع نبه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن دقيق العيد وإنما هو من كلام
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقال
ابن الإمام في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وينبغي كراهة استعمال المشمس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وهو ظاهر كلام المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وبكراهة استعماله لو شمس في أواني الصفر في البلاد الحارة لما يحدث من البرص قاله
ابن العربي في مسالكه وأطلق القاضي
عياض في قواعده القول بكراهة الوضوء منه ويجب تقييده بما تقدم ثم قال : والحق أن التجربة إن قضت بضرر استعماله فالقول بالكراهة ظاهر وإن لم يصح ما روى لما علم شرعا من طلب الكف عما يضر عاجلا .
ولم يلزم بما قيل تحريم استعماله لأن ما لا يستلزم الضرر إلا نادرا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة بخلاف ما استلزمه غالبا فإن الإقدام عليه ممتنع لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحكام انتهى .
(
قلت ) : وما ذكره
ابن فرحون من كون الحديث موضوعا قاله بعضهم والأكثر على أنه حديث ضعيف وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق الذي نقله
القرافي أعني قوله لم يصح فيه حديث إشارة إلى ذلك قال
النووي في شرح المهذب لما ذكر الحديث المذكور : هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقاله أنه يورث البرص وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فتحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه انتهى .
(
قلت ) : وقد جزم
النووي في منهاجه بكراهة المشمس قال الشافعية وقوله لم يثبت عن الأطباء فيه شيء ليس كذلك فقد قال
ابن النفيس في شرح التنبيه إن مقتضى الطب كونه يورث البرص قال
ابن أبي شريف وهو عمدة في ذلك انتهى وقال بعض الشافعية : يكره في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي المطرقة ثم اختلفوا فقيل : جميع ما يطرق وقيل كل ما يطرق إلا الذهب والفضة لصفائهما وقيل إنها من النحاس خاصة والحاصل أن القول بكراهة المشمس قوي فإن القول بنفي الكراهة لم أره إلا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومن تبعه وما ذكره
ابن الإمام عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان والقول بالكراهة نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه كما تقدم وينبغي أن يقيد بما قال
ابن الإمام ونقله عن
ابن العربي من كونه في أواني الصفر في البلاد الحارة وجوز
ابن الفرات أن يكون التشبيه في قول
المصنف كمشمس راجعا إلى ما قبله من المكروهات
(
قلت ) : وكلامه في التوضيح يدل على خلافه ، ( تنبيهات : الأول ) قال
ابن الإمام عن
ابن العربي إنه إن توضأ به أجزأه قال لأن النهي عنه لم يتعلق به لأمر يرجع إلى رفعه الحدث بل لمنفصل عنه قال ويتعين وجوب استعماله عند عدم غيره لأن مصلحة الواجب أولى من دفع المفسدة المكروهة انتهى .
( الثاني ) قال
ابن فرحون إذا قلنا بالكراهة فالظواهر أنها كراهة إرشاد من جهة الطب وليست كراهة شرعية والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يثاب تاركها انتهى .
(
قلت ) : في هذا الكلام نظر لأنه حيث نهى الشرع عن شيء أثيب على تركه كمن ترك أكل السم امتثالا لنهي الشرع عن التسبب في قتل النفس وهو ظاهر وكلام
ابن الإمام السابق فيه إشارة إلى ذلك وذكر
النووي عن بعض الشافعية نحو ما قال
ابن فرحون وقال : هذا خلاف المشهور ، ( الثالث ) قال
ابن فرحون : وانظر هل تزول الكراهة بتبريده أو لا أو يرجع في ذلك للأطباء أما إن قيل إن العلة تحلل أجزاء من الإناء فلا تزول الكراهة بتبريده انتهى .
(
قلت ) : وعند الشافعية في ذلك خلاف ، ( الرابع ) الظاهر أنه إنما يكره استعمال المشمس في الوضوء والغسل وسواء كان من حدث أو تبرد أو مندوب إليه وفي غسل النجاسة به من البدن وأما غسل النجاسة به من غير البدن فلا كراهة في ذلك إذا لم يباشر ذلك
[ ص: 80 ] بشيء من بدنه وصرح بذلك الشافعية نعم ينبغي أن يكره شربه وأكل طعام طبخ فيه إن قال الأطباء أنه يضر وقد نص الشافعية على ذلك ، ( الخامس ) أما
المشمس في البرك والأنهار فمتفق على عدم كراهته قاله
النووي في شرح المهذب قال : لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس انتهى ، .
(
قلت ) : ولم أقف على ما يخالفه وقوله وتأثير الشمس أي ولعدم تأثير الشمس ، ( السادس )
المسخن بالنار لا كراهة فيه كما صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره لكن قيد ذلك
ابن الكروي بأن لا يكون شديد التسخين فإن كان شديد التسخين كره ومثله شديد البرودة قال : لأنه ينافي الخشوع وقال غيره : لأنه يمنع الإسباغ وتقدم في كلام
سند أن المسخن يستعمل وإن ظهر فيه طعم القدر