ص ( فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب )
ش : وكذلك
إذا عتق العبد قبلهما ، أو أسلم الكافر أو وهب الزرع أو بعضه أو تصدق به على معين أو استحق النصف كما في الطلاق ، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة ، وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه ، وكذلك أيضا لو أخرج زكاة الزرع حينئذ فعلى المشهور يجزي ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة لا يجزي ، وقد صرح بذلك في النوادر مما نقله عنه
ابن يونس وغيره ، وفي البيان لو
أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه ، وقد روى
زياد وابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من أخذت منه زكاة زرعه والزرع قائم في سنبله فإن ذلك يجزيه إذا لم يتطوع بها من نفسه ، ومعنى ذلك إذا أخذت منه في الموضع المختلف فيه بعد أن أفرك وقبل يبسه ، انتهى . من أول زكاة الماشية ، وأنه إنما قال في الزرع يجزئه إذا لم يتطوع بها ; لأنه لا يعرف كيل الحب قبل حصده ومراعاة لقول
محمد بن مسلمة ، وإلا فقد تقدم أن ما تصدق به بعد وقت الوجوب يحسبه إلا إذا نواه من الزكاة فإنه يجزئه وأيضا لما نقل
ابن يونس والشيخ
أبو الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة أنه إذا أخرجها بعد الخرص وقبل الجداد لم يجزئه ، قال ; لأنه أخرجها قبل وجوبها فمقتضاه أو صريحه أنها تجزي على القول بأنها واجبة .
( فرع ) علم من هذا ومن كلام النوادر المتقدم أنه لا يجب أن يخرج من عين الزرع ، قال
ابن جماعة في فرض العين : ويجوز أن يعطي الزكاة إذا وجبت من عينها أو من غيرها إذا دفع مثلها أو أجود ولا يجوز أن يدفع أدنى مما عليه ، انتهى . وسيأتي عند قول
المصنف " إن قدم معشرا " زكاة شيء من هذا