( تنبيهان الأول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض شيوخه : من
مات قبل الإزهاء وعليه دين يغترق ذمته وقام الغرماء بعد طيب الثمر يلزم أن يزكي عن الميت ; لأنه باق على ذمته لا ميراث لورثته فيه لأجل الدين ، قال
أبو الحسن : فقف على هذه النكتة فلم يذكرها غيره ونقلها
القرافي عنه أيضا ، ونقله في الشامل .
( الثاني )
إذا حصل للوارث أقل من نصاب وكان له زرع آخر إذا ضمه لهذا كان في المجموع نصاب فإنه يضمه كما صرح به
أبو الحسن وغيره .