مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهان الأول ) قال عبد الحق عن بعض شيوخه : من مات قبل الإزهاء وعليه دين يغترق ذمته وقام الغرماء بعد طيب الثمر يلزم أن يزكي عن الميت ; لأنه باق على ذمته لا ميراث لورثته فيه لأجل الدين ، قال أبو الحسن : فقف على هذه النكتة فلم يذكرها غيره ونقلها القرافي عنه أيضا ، ونقله في الشامل .

( الثاني ) إذا حصل للوارث أقل من نصاب وكان له زرع آخر إذا ضمه لهذا كان في المجموع نصاب فإنه يضمه كما صرح به أبو الحسن وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية