( فرع ) إذا
وهب الزرع بعد وجوب الزكاة فيه ، قال
ابن رشد ففي كون الزكاة على الواهب أو من الزرع أو بعد يمين الواهب ما وهب ليزكيها من ماله رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقول
ابن نافع ، وروي إن تصدق بزرع يبس على فقير فعشره زكاة وباقيه صدقة ، انتهى . من
ابن عرفة .