ص ( وإنما يخرص الثمر والعنب )
ش :
ابن عرفة وفي خرص الزيتون ، ثالثها إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية
أبي عمر والمشهور
وابن زرقون عن
ابن الماجشون زاد
اللخمي عنه : وسائر الثمار
ابن بشير : إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان
ابن عبد الحكم : إن خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ ابن رشد ، وفي وجوب
إحصاء ما أكل أخضر بعد وجوب الزكاة ، ثالثها في الحبوب لا الثمار
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وابن حبيب الشيخ عن
ابن عبدوس لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخضر وشبهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس ، وروى
محمد : أو من ثمنه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من ثمنه ، انتهى . وفي الذخيرة ، وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا أنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هل هي حاجة الأكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما ، ثم قال : قال
سند فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتاج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد ، فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء ، انتهى .