( فرع ) يكره
الماء المسخن بالنجاسة وإن لم يتغير صرح به
ابن الكروي وسيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد .
( فرع ) قال
ابن عبد السلام وما وقع
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك - رحمه الله - من تفضيل البارد على المسخن إنما ذلك لكونه يشد الأعضاء ولنشاط النفس بعده في إقليم الحجاز وحرارة البلاد وقال غيره : لما في ذلك من الرفاهية في سماع
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله كثيرا ونقل في البيان كراهته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن الصبر على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب .
( تنبيه وفائدة ) قال
ابن الإمام بعد ذكره كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : هذا ومقتضى ما ذكره من أن استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضل لا يصح لأن الله - تعالى - لم يطلب من عباده المشاق ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا وإنما طلب منهم تحصيل المصالح فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق الفعلين المتحدين والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدة البرد بالنسبة إلى الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره وكالصوم في البلاد الحارة وشدة القيظ بالنسبة إلى البلاد الباردة أو فصل البرد وإن أمكن حصول المصالح بدون مشقة وأراد أحد فعل الأشق طلبا لمزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع وجود المسخن وكسلوك الطريق الأبعد إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان سلوكه قصدا لما ذكر كان غالطا لما تقدم من أن المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : إن لنفسك عليك حقا قال بعض العلماء وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى . وقال
الأبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وتسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع لحصول الثواب المذكور ثم ذكر عن الشيخ
عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كثرة الخطا إلى المساجد نحو ما قاله
ابن الإمام وقبله وأيده فتأمل ذلك والله - تعالى - أعلم ويؤيده ما يأتي عن
البرزلي .